الميرزا جواد التبريزي

47

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

مطلقا ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلا . ( مسألة 13 ) يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة [ 1 ] فيجزي « سبحان اللّه » مرّة .

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 196 . ( 2 ) منتهى المطلب 5 : 122 . ( 3 ) الهداية : 136 - 137 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 39 ، الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة .